الشيخ الطوسي
111
الخلاف
ينتقض وضوؤه ، وإن مسها بالرجل لم ينتقض ( 1 ) . وقال مالك : إن مسها بشهوة انتقض ، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه ( 2 ) . وبه قال الليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ( 3 ) وفي إحدى الروايتين عن الثوري ، حتى قال مالك : إن مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه ، إذا كان الحائل رقيقا ( 4 ) . وقال ربيعة والليث ينتقض ، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا ( 5 ) . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن مسها فانتشر عليه ، انتقض وضوؤه ، وإن لم ينتشر لم ينتقض ( 6 ) . دليلنا : إن الطهارة قد ثبتت ، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل . وقوله تعالى : " أو لامستم النساء " ( 7 ) كناية عن الجماع لا غير ، بدليل إجماع الفرقة عليه . وروى أبو مريم ( 8 ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ، ما تقول في الرجل
--> ( 1 ) قال القرطبي في تفسيره [ 6 : 224 ] : قال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر ، وإن كان بغير اليد لم ينقضه . ( 2 ) مقدمات ابن رشد 1 : 67 ، والمحلى 1 : 248 ، وبداية المجتهد 1 : 36 ، وبدائع الصنائع 1 : 30 . وأحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، والمبسوط 1 : 67 . وتفسير القرطبي 6 : 224 . ( 3 ) المحلى 1 : 248 ، وتفسير القرطبي 6 : 224 . ( 4 ) تفسير القرطبي 6 : 226 ، وحاشية الدسوقي 1 : 120 . وقال ابن رشد في مقدماته [ 1 : 69 ] : وأما إن كان مسه على حائل رقيق فاختلف فيه قول مالك ، روى عنه ابن وهب أنه لا وضوء عليه ، وهو الأشهر . وروى علي بن زياد عن مالك ، أن عليه الوضوء . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، وتفسير القرطبي 6 : 226 . ( 6 ) المبسوط 1 : 68 ، ونيل الأوطار 1 : 244 : والمحلى 1 : 248 . ( 7 ) النساء : 43 . والمائدة : 6 . ( 8 ) أبو مريم ، عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاري . عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام ، روى عنه ابن محبوب ومحمد بن القاسم ، وأبان رجال الشيخ الطوسي : 99 ، 129 ، 237 ، ورجال النجاشي : 185 .